محمد بن يزيد القزويني
478
سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل )
وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَتْ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ » فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَ يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ . مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا ، أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ » . « 602 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ : أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ » . ( 108 ) ( 108 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنْ الْجَنَابَةِ « 603 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
--> - وانظر المسند الجامع 1 / 227 حديث ( 290 ) . ( 602 ) - إسناده ضعيف ، لضعف عليّ بن زيد بن جدعان ، لكن رواه النسائي عن يوسف بن سعد ، عن الحجاج بن محمّد ، عن شعبة ، عن عطاء الخراسانيّ ، عن سعيد بن المسيب فذكره إلّا قوله : « كما أنّه ليس على الرجل غسل حتّى ينزل » . أخرجه أحمد 6 / 409 ، والنسائي 1 / 115 ، وفي الكبرى ( 200 ) . وانظر تحفة الأشراف 11 / 299 حديث ( 15827 ) ، ومصباح الزجاجة ( الورقة 43 ) ، والمسند الجامع 19 / 146 حديث ( 15889 ) . ( 603 ) - إسناده صحيح . -